الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
وقال الشافعي يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء والمهاجرون كانوا لا يستنجون بالماءوهو قول سعيد بن المسيب.وروي عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا تزال يدي في نتن.وأما الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء وأثنى الله عز وجل بذلك على أهل قباء.والماء عند فقهاء الأنصار أطهر وأطيب والأحجار رخصة تجزئ ومن العلماء من جعل الاستنجاء واجبا وسائر العلماء يستحبون الوتر وقد روى ثور بن يزيد الشامي عن الحصين الجواني عن أبي معبد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" وذكر الحديث.وهو حديث ليس بالقوي لأن إسناده ليس بالقائم فيه مجهولون ذكره أبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى بن يونس عن ثور وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 21 - مجلد رقم: 11
|